علي بن الحسين العلوي
267
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
إلى اطلاق الهيئة على حاله . مثاله : الستر بالنسبة إلى الصلاة ، فإن كان القيد للهيئة فلا تجب الصلاة إلى بعد اتيان الستر ، فاتيان الستر هل هو أمر مقدور أم غير مقدور ، اخذ موردا للتكليف أم لم يؤخذ ، باختيار المكلف أم لم يكن باختياره على التفاصيل الماضية . فيمكن الحكم من الشارع المقدس بالوجوب على تقدير وجود القيد . وان لم يكن القيد للهيئة - بأن يكون وجوب الصلاة قبل الستر - فيؤخذ على نحو الواجب المعلق ، وهنا يأتي ما مر من أحكام الواجب المعلق . ( الكبرى ) وأما المقدمة الكبرى - وهي دوران الامر بين تقييدين وتقييد واحد - فلان التقييد وان لم يكن مجازا ، لان البعض قال بمجازية المقيد . مثاله : الصلاة مع الستر ، فقيل قيد الستر الصلاة تشمل جميع الافراد ، وبعد قيد الستر لا تشمل الجميع ، فتكون مجازا في الحصة المقيدة . الا أن التقييد خلاف الأصل ، لان الأصل حسب مقدمات الحكمة هو عدم التقييد . ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق بعد الاطلاق وبين ان يعمل المكلف عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بالاطلاق .